تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو داود: وليس بالقوي.

[81 - باب في الإكسال]

214 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وَهب، أخبرني عمروٌ - يعني ابنَ الحارث - عن ابن شِهاب قال: حدَّثني بعضُ مَن أرضى: أنَّ سهلَ بنَ سَعدٍ السَّاعِدِي أخبره

أن أُبيَّ بنَ كعب أخبره: أنَّ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- إنَّما جعلَ ذلك رُخصةً للناسِ في أوَّلِ الإسلامِ لقلَّةِ الثِّيابِ، ثمَّ أمرَ بالغُسلِ ونهى عن ذلك.

قال أبو داود: يعني: الماءَ مِنَ الماء (1).


=ولقوله: "لك ما فوق الإزار" شاهد من حديث عبد الله بن سعد، وهو السالف قبله.
وآخر من حديث عائشة عند البخاري (300)، ومسلم (293).
وثالث من حديث ميمونة عند البخاري (303)، ومسلم (294).
(1) حديث صحيح، شيخ ابن شهاب - وهو محمَّد بن مسلم الزهري - وإن كان مبهماً، رجح ابن خزيمة وابن حبان أنه أبو حازم سلمة بن دينار، وهو ثقة، ثمَّ إن الزهري قد رواه عن سهل بن سعد مباشرة وصرح بسماعه منه في عدة روايات ذكرها الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/ 135، فيكون الزهرى قد سمعه من أبي حازم عن سهل بن سعد، ثمَّ سمعه من سهل مباشرة. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه الترمذي (110) و (111)، وابن ماجه (609) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21100)، و"صحيح ابن حبان" (1173).
وروى الترمذي (112) من طريق شريك (وهو سيئ الحفظ) عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما الماء من الماء في الاحتلام"، فهذا من ابن عباس حمل لحديث "الماء من الماء "على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، لكن حديث أُبيّ الآتي بعد هذا صريح في النسخ.=

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير