تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو داود: وهو قولُ الحسن وسعيد بن المسيّب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: أنَّ المُستحاضةَ تَدَع الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها (1).

قال أبو داود: لم يسمع قتادةُ من عروة شيئاً.

[106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة]

282 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس وعبدُ الله بن محمَّد النُّفيليُّ قالا: حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا هشام بن عروة، عن عروة

عن عائشة: أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيش جاءت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أَطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: "إنَّما ذلك عِرْقٌ وليست بالحَيضَةِ، فإذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فدَعي الصَّلاةَ، فإذا أدبَرَت فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثمَّ صَلَّي" (2).


(1) انظر الروايات فى شأن المستحاضة عن الحسن عند ابن أبي شيبة 129/ 1، وعن ابن المسيب عند عبد الرزاق (1169)، وابن أبي شيبة 126/ 1 و 127، وعن عطاء عند عبد الرزاق (1171) و (1180)، وعن إبراهيم عنده (1172) وعند ابن أبي شيبة 127/ 1، وعن سالم والقاسم عند ابن أبي شيبة 128/ 1.
وانظر ما سيأتي عن ابن المسيب بإثر الحديث (286) وبرقم (301).
(2) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه البخاري (228) و (320) و (325)، ومسلم (333)، والترمذي (125)، والنسائي في "الكبرى" (217) و (218)، وابن ماجه (621) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25622)، و"صحيح ابن حبان" (1354).
وانظر ما سلف برقم (279)، وماسيأتي بعده وبرقم (298).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير