تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[132 - باب بول الصبي يصيب الثوب]

374 - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعود

عن أمِّ قيس بنتِ مِحصَن: أنها أتت بابنٍ لها صَغيرٍ لم يأكُلِ الطعامَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلَسَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجرِهِ، فبالَ على ثَوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنَضَحَه ولم يَغسِله (1).


=وأخرجه البخاري (229 - 232)، ومسلم (289)، والترمذي (117)، والنسائي في "الكبرى" (284)، ابن ماجه (536) من طرق عن عمرو بن ميمون، بهذا الإسناد. وزادوا فيه عدا الترمذي: "فيخرج إلى الصلاة فيه"، ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: أنها كانت تغسل منياً من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهو في "مسند أحمد" (24207) و (25098)، و"صحيح ابن حبان" (1381) و (1382).
وقال الترمذي بإثره: وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بمخالف لحديث الفرك، وإن كان الفرك يجزئ، فقد يُستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره.
(1) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 64، ومن طريقه أخرجه البخاري (223)، والنسائي في "الكبرى" (287).
وأخرجه مسلم (287)، والترمذي (71)، وابن ماجه (524) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم بلفظ: "فرشه".
وهو في "مسند أحمد" (26996) و"صحيح ابن حبان" (1373) و (1374).
وأخرجه البخارى (5713) و (5715) و (5718)، ومسلم بإثر الحديث (2213) (86) وبرقم (2214) (87) من طريق الزُّهريّ، به. وزادوا فيه ما سيأتي برقم (3877).
قال البغوي في شرح "السنة" 2/ 84: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مرس ولا دلك ... ، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.=

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير