تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=وعلقه البخاري مختصراً قبل الحديث (345)، وذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 454 مَن وصله والاختلاف في إسناده، وقوَّى إسناد أبي داود.
وأخرجه الحاكم 1/ 177 - 178، والدارقطني (681) من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17812)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 249 من طريقين عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وابن لهيعة حسن الحديث في المتابعات.
وأخرجه ابن عبد الحكم ص 249 - 255 عن زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن عمران، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي فراس يزيد بن رباح، عن عمرو ابن العاص. وأبو فراس ثقة.
وسيأتي بعده من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، بزيادة أبي قيس بين ابن جبير وبين عمرو بن العاص.
وأخرج عبد الرزاق (878) عن ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عمرو، عن أبيه: أنه أصابته جنابة وهو أمير الجيش، فترك الغسل من أجل آية، قال: إن اغتسلت متُّ، فصلى بمن معه جنباً، فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّفه بما فعل، وأنبأه بعذره، فسكت. ورواه من طريق عبد الرزاق الطبراني في "الكبير" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر 2/ 191، إلا أنه قال: إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري. قال ابن حجر: هذا إسناد جيد، لكني لا أعرف حال إبراهيم هذا. وكذا لم يعرفه الهيثمي في "المجمع"
263/ 1.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 633/ 2: يؤخذ من الحديث جواز التيميم لخوف التلف مع وجود الماء، وجوازه للجنب، ولشدة البرد في السفر، وسقوط الإعادة، وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، واستحباب الجماعة للمسافرين، وأن صاحب الولاية أحق بالإمامة في الصلاة، وإن كان غيره أكمل طهارة أو حالاً منه، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير