تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو داود: زاد عثمان: "وتصومُ وتُصَلِّي".

298 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن الأعمش، عن حَبيب ابن أبي ثابت، عن عُروة

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكر خَبَرَها، قال: "ثمَّ اغتَسِلي، ثمَّ تَوَضَّئي لكُلِّ صلاةٍ، وصَلِّي" (1).


=وأخرجه الترمذي (126) و (127) , وابن ماجه (625) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
ورواه شريك بإسناده عن علي موقوفاً كما سيأتي بإثر الحديث (300).
ويشهد له حديث عائشة السالف برقم (279) و (282) وإسناده صحيح. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دمَ الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره، اغتسلت عنه، ثمَّ صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك للوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "وتوضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.
(1) حديث صحيح، ولا ينكر سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزُّبير كما قال ابن عبد البر. وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن ماجه (624) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24145).
وقد توبع حبيب على ذكر الأمر لها بالوضوء لكل صلاة، فقد رواه أبو معاوية عند البخاري (228)، والترمذي (125)، والإمام أبو حنيفة عند الطحاوي 1/ 102، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (1354)، وأبو عوانة عنده (1355)، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير