تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

211 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهب، حدَّثنا معاوية ابنُ صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حَكيم

عن عمِّه عبد الله بن سعد الأنصاريِّ، قال: سألتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عمَّا يُوجِبُ الغسلَ، وعن الماءِ يكون بعدَ الماء، فقال: "ذاكَ المَذْيُ، وكلُّ فَحلِ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فَرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوَضَّأ وُضوءك للصَلاة" (1).

212 - حدَّثنا هارونُ بن محمَّد بن بكَّار، حدَّثنا مروانُ - يعني ابنَ محمَّد -، حَدثنا الهيثمُ بنُ حُميد، حدَّثنا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حَكيم


=وأخرجه الترمذي (115)، وابن ماجه (506) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (15973)، و "صحيح ابن حبان" (1103).
قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المذي يُصيبُ الثوبَ، فقال بعضهم: لا يُجزئ إلا الغسلُ، وهو قوَلُ الشافعى وإسحاق (وغيرهما)، وقال بعضهم: يُجزئه النضحُ، وقال أحمد: أرجو أن يُجزئه النضحُ بالماء.
(1) إسناده صحيح. رواه عن معاوية بن صالح ابن وهب وابن مهدي واختلف على ابن وهب في قوله: "وأنثييه" ولم يذكرها ابن مهدي.
وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 109 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (7)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 94 من طريقين عن ابن وهب، به. ولم يذكر في رواية ابن قانع الأنثيين.
وأخرجه أحمد (19007)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (865) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، به. ولم يذكر الأنثيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير