تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ثَوبان، قال: بعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّة فأصابَهُم البَردُ، فلمَّا قَدِمُوا على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهُم أن يَمسَحوا على العَصَائِبِ والتَّساخِين (1).


(1) إسناده صحيح. ثور: هو ابن يزيد الحمصي. وقد أورد الذهبي هذا الحديث في "السير" 4/ 491 من "سنن أبي داود" وقال: إسناده قوي.
وهو في "مسند أحمد" (22383).
وأخرجه البيهقي 1/ 62، والبغوي (234) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/ 187 - ومن طريقه البغوي (233) - والطبراني في "مسند الشاميين" (477) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقال أبو عبيد: العصائب: هي العمائم.
وأخرجه أبو عبيد 1/ 187 - ومن طريقه البغوي (233) - عن محمَّد بن الحسن، عن ثور، به بلفظ: "المشاوذ والتساخين"، وقال: المشاوذ: هي العمائم، والتساخين: هي الخِفاف. قلنا: وأصله كل ما تسخن به القدم من خف وجوربٍ.
وأخرجه أحمد (22419)، والبخاري فى "التاريخ الكبير" 6/ 525، والطبراني في "الكبير" (1409)، وفي "مسند الشاميين" (2060) من طريق أبي سلام ممطور الحبشي، عن ثوبان، بلفظ: مسح على الخفين والخمار، يعني العمامة. وإسناده ضعيف.
وقد ذهب إلى هذا الحديث طائفة من السلف، فجوزوا المسح على العمامة بدلاً من الرأس، قال ابن المنذر في "الأوسط" 1/ 467: وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن البصري وقتادة.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز المسح عليها، لأن الله تعالى يقول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها، وبه قال عروة بن الزُّبير والنخعي والشعبي والقاسم ومالك بن أنس والشافعي وأصحاب الرأي، وتأولوا الحديث على معنى أنه يمسح بعض الرأس ويتمم على العمامة كما في حديث المغيرة عند مسلم (274) (81) ويأتي عند أبى داود برقم (150).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير