تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو داود: وأمَّا أبو صالح وأبو رَزينٍ والأعرجُ وثابتٌ الأحنَفُ وهمَّامُ بنُ مُنَبِّه وأبو السُّدِّيِّ عبد الرحمن، رَوَوهُ عن أبي هريرة ولم يذكروا التُّراب.

74 - حدَّثنا أحمدُ بن محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا يحيي بنُ سعيد، عن شُعبة، حدَّثنا أبو التَّيَّاح، عن مُطرَّف

عن ابن مُغفَّل: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بقَتلِ الكِلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؟ " فرخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ وفي كلبِ الغَنَم، وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغسِلُوهُ سبعَ مِرارٍ والثَّامنة عَفِّروهُ بالتُّراب" (1) (2).


= الرواة: "إحداهن"، وقال بعضهم: "أولاهن"، وقال بعضهم: "السابعة"، والراجح عنه رواية: "أولاهن" كما سيأتي. أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (68) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، بهذا الإسناد. وقال: "أولاهن بالتراب".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 276: رواية "أولاهن" أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.
(1) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير، وابن مغفل: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (280) و (1573)، والنسائي في "الكبرى" (70) وفي "المجتبى". (337)، وابن ماجه (365) و (3200) و (3201) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. ورواية مسلم في الموضع الثاني وابن ماجه في الموضعين الثاني والثالث مختصرة بالأمر بقتل الكلاب، ثم الترخيص بكلب الصيد وكلب الغنم، ورواية ابن ماجه في الموضع الأول مختصرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب.
وهو في "مسند أحمد" (16792)، و"صحيح ابن حبان" (1298).
وانظر حديث ابن عمر في "المسند" (4479) والتعليق عليه.
(2) زاد ابن الأعرابي في روايته بعد هذا الحديث: قال أبو داود: هكذا قال ابنُ مُغَفَّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير