تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أنس: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حَضهُم على الصَّلاةِ ونهاهم أن يَنصَرِفوا قبلَ انصرافِه من الصَّلاة (1).

78 - باب جِماع أبواب (2) ما يُصلَّى فيه

625 - حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الصَّلاةِ في ثَوبٍ واحدٍ، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم-: "أوَلكُلِّكم ثوبان؟! " (3).


(1) حديث صحيح، حفص بن بغيل روى عنه جمع، ولا يعرف بجرح ولا تعديل، وباقي رجاله ثقات. زائدة: هو ابن قدامة.
وهو في "مسند أحمد" (12276) من طريق زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (426)، والنسائي في "الكبرى" (1288) من طريقين عن المختار ابن فلفل، عن أنس قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: "أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي ... ".
وهو في "مسند أحمد" (11997).
وقوله: ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.
قال الطيبي: وعلة نهيه - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن انصرافهم قبله أن يذهب النساء اللاتي يصلين خلفه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يثبت في مكانه حتَّى ينصرف النساء ثمَّ يقوم ويقوم الرجال.
وقد روى البخاري، عن أم سلمة: أن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كن إذا سَلّمن، قمن، وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال.
(2) انظر التعليق على باب رقم (59) بين يدي الحديث (580).
(3) إسناده صحيح. القَعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب: هو الزُّهريّ.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 140، ومن طريقه أخرجه البخاري (358)، ومسلم (515) (275)، والنسائي في "الكبرى" (841).=

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير