تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

424 - حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيل، حدَّثنا سفيان، عن ابن عَجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النُّعمان، عن محمود بن لَبيد

عن رافع بن خَديج قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَصبِحُوا بالصُّبحِ فإنه أعظَمُ لأُجُورِكم" أو "أعظَمُ للأجرِ" (1).

9 - باب المحافظة على الوقت (2)

425 - حدَّثنا محمَّد بن حرب الواسطيُّ، حدَّثنا يزيدُ -يعني ابنَ هارون- أخبرنا محمَّد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار


=وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 55: فيه استحباب البادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد، لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه بالنهار من باب أولى، لأن الليل مَظِنَّة الريبة أكثر من النهار.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان -واسمه محمَّد- وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (1542)، وابن ماجه (672) من طريقين عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. ولفظ النسائى: "أسفروا بالفجر".
وأخرجه الترمذي (154) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، به.
ولفظه: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر".
وأخرجه النسائى فى "الكبرى" (1543) من طريق زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رجال من الأنصار. ولفظه كلفظ الترمذي.
وهو في "مسند أحمد" (15819)، و"صحيح ابن حبان" (1489).
وقد جمع الإمام الطحاوي فى "شرح معاني الآثار" 1/ 176 - 184 بين حديث التغليس وحديث الإسفار بأن يدخل فى الصلاة مُغلساً، ويُطيلَ القراءة حتَّى ينصرِفَ عنها مُسفراً، قال: فالذي ينبغي الدخول فى الفجر في وقت التغليس، والخروج منها وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وهو قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
(2) هكذا في (د) و (هـ) ونسخة على هامش (ب)، وفى (ج): على وقت الصلوات، وفي (أ): على الصلوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير