تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

1023 - حدثنا قُتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ- يعني ابنَ سعد- عن يزيد بن أبي حبيب، أن سُويدَ بنَ قيس أخبره

عن معاوية بن حُديِج: أن رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -صلّى يوماً، فسلَّم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيتَ مِن الصلاةِ ركعةً، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالاً، فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعةً، فأَخبرتُ بذلك الناسَ، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلتُ: لا، إلا أن أراه، فمرَّ بي، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحةُ بن عُبيد الله (1).

196 - باب إذا شكَّ في الثنتين والثلاث، مَن قال: يُلقي الشك

1024 - حدَّثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالدٍ، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسارٍ

عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إذا شكَّ أحَدُكُم في صلاته فَلْيُلق الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقين، فإذا استيْقن التمامَ سجدَ سجدتين، فإن كانت صلاتُه تامةً كانت الركعة نافلةً والسجدتان (2)، وإن كانت ناقصةَ كانت الركعة تماماً لِصلاته وكانت السجدتانِ مُرغمتي الشيطانِ" (3).


(1) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1640) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (27254)، و"صحيح ابن حبان" (2674).
(2) المثبتُ من (هـ)، وهو الجادة، وفي سائر أصولنا الخطية: والسجدتين!
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابنِ عجلان - وهو محمد - فهو صدوق لا بأس به، لكنه متابع.
وأخرجه مسلم (571) من طريق سليمان بن بلال و (571) من طريق داود بن قيس،
وابن ماجه (1210)، والنسائي في "الكبرى" (1162) من طريق محمد بن عجلان، -

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير