تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

626 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصَل أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليس على مَنكِبَيهِ منه شيءٌ" (1).

627 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي (ح)

وحدثنا مُسدَّد، حدَّثنا إسماعيلُ -المعنى-؛ عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيي بن أبي كثير، عن عِكرمة


=وأخرجه مسلم (515) (275) من طريقي عقيل ويونس، عن الزُّهريّ، عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7251)، و"صحيح ابن حبان" (2295).
وأخرجه البخاري (365)، ومسلم (515) (276) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري (359)، ومسلم (516)، والنسائى في "الكبرى" (847) من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7307).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 4/ 196 - 197: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا، وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث، وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية: أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر رضي الله عنه: "فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به" رواه البخاري (361).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير