تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هريرة في هذا الخَبَر قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحوَّلوا، عن مَكانِكم الذي أصابَتكُم فيه الغَفلةُ" قال: فأمرَ بلالاً فأذّنَ وأقامَ وصَلَّى (1).

قال أبو داود: رواه مالكٌ (2)، وسفيانُ بن عُيينة، والأوزاعيُّ (3) وعبد الرزَّاق عن مَعمَر (4)، وابنُ إسحاق لم يذكر أحدٌ منهم الأذانَ في حديث الزهرى هذا (5) , ولم يُسنِده منهم أحد إلا الأوزاعيُ وأبانُ العطَّار عن مَعمَر.


(1) إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار، ومعمر: هو ابن راشد.
وأخرجه أبو عوانة في "مسنده" (2097)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3988)، والبيهقى 2/ 218 من طريق موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
(2) في "الموطأ" 1/ 13 - 14، وعنه الشافعي 1/ 55، والبغوي (437). وهو عنده عن سعيد مرسلاً.
(3) رواية الأوزاعي هي عند المصنف في "السنن" برواية أبي الطيب الأشناني وأبي عمرو البصري عنه كما في "تحفة الأشراف" (13326)، وسنده فيه: حدَّثنا مؤمل، حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزُّهريّ، به موصولاً بذكر أبي هريرة. ومؤمل: هو ابن الفضل الحراني، والوليد: هو ابن مسلم الدمشقي.
(4) في "مصنفه" (2237) مطولاً و (2244) مختصراً، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 401 - 402. وهو عنده عن سعيد مرسلاً.
(5) لكن للأذان شواهد: منها حديث عمران بن حصين الآتي برقم (443)، وحديث عمرو بن أمية الضمري الآتي برقم (444)، وحديث ذي مِخبَر الحبشي الآتي برقم (445)، وحديث بلال عند ابن خزيمة (998) , وحديث ابن مسعود عند ابن حبان (1580)، وسيأتي أصل حديث ابن مسعود عند المصنف برقم (447).
قال الخطابي في "معالم السنن": اختلف أهلُ العلم في الفوائت هل يؤذن لها أم لا؟ فقال أحمد بن حنبل: يؤذن للفائت ويقام له، وإليه ذهب أصحاب الرأي. واختلف قول الشافعي في ذلك، فأظهر أقاويله أنه يقام للفوائت، ولا يؤذن لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير