تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

571 - حدَّثنا أبو مَعمَر، حدَّثنا عبد الوارث، حدَّثنا أيوب، عن نافع

عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تَرَكْنا هذا البابَ للنِّساء" قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتَّى مات (1).

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر، وهذا أصحُّ (2).


=رجاله ثقات. ابن المثنى: هو محمَّد، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ومورق: هو العجلي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك.
وأخرجه البزَّار (2060) و (2063)، والحاكم 1/ 209، والبيهقي 3/ 131، وابن عبد البر في "التمهيد" 398/ 23، والبغوي في "شرح السنة" (865) من طرق عن عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (1691) من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، به بلفظ: "إن أحب صلاةٍ تُصليها المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة" وإبراهيم الهجري لين الحديث.
وأخرجه الطبرانى (9483) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود موقوفاً.
وأخرجه عبد الرزاق (5116) -ومن طريقه الطبرانى (9482) - من طريق حميد ابن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود موقوفاً عليه قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فيما سواه، ثمَّ قال: إن المرأة إذا خرجت تشوّف لها الشيطان.
وقوله: "إن المرأة إذا خرجت ... " أخرجه بنحوه البزَّار (2061) و (2065)، وابن خزيمة (1685) من طرق عن عمرو بن عاصم، بإسناده مرفوعاً.
(1) رجاله ثقات، إلا أن عبد الوارث -وهو ابن سعيد العنبري- قد خولف في رفعه كما سلف بيانه برقم (462). ورجح المصنف الوقف.
(2) إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية، وقد سلفت روايته موصولة برقم (463).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير