تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

509 - حدَّثنا حُميد بن مَسعَدة، حدَّثنا إسماعيل، عن خالد الحذاء، عن أبي قِلابة، عن أنسِ مثلَ حديث وُهَيب، قال إسماعيل: فحدَّثتُ به أيوبَ، فقال: إلا الإقامة (1).

510 - حدَّثنا محمَّد بن بشَّار، حدَّثنا محمَّد بن جعفر، حدَّثنا شعبة، قال: سمعتُ أبا جعفر يُحدّث عن مُسلم أبي المثنَّى

عن ابن عمر قال: إنّما كان الأذانُ على عَهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّتين مرتين، والإقامةُ مرَّةَ مرَّةَ، غير أنه يقول: قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاةُ، فإذا سمعنا الإقامةَ توضأنا ثمَّ خرجنا إلى الصلاة (2).


=وأخرجه البخاري (605) عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (378) (5)، والنسائي فى "الكبرى" (1604) من طريقين عن أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد" (12001)، و"صحيح ابن حبان" (1675).
وانظر ما بعده.
قوله: "إلا الإقامة" أي: لفظ الإقامة، وهي قوله: قد قامت الصلاة، فإنه لا يوترها بل يشفعها.
(1) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، وخالد الحذّاء: هو ابن مهران.
وأخرجه البخاري (603)، ومسلم (378)، والترمذي (191) من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (12971)، و"صحيح ابن حبان" (1676).
وانظر ما قبله.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، أبو جعفر -وهو محمَّد بن إبراهيم بن مسلم القرشي الكوفي- قال ابن معين والدارقطني: لا بأس به. وباقي رجاله ثقات. مسلم أبو المثنى: هو ابن المثنى -ويقال: ابن مهران بن المثنى- الكوفي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1605) و (1644) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.=

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير