تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

477 - حدَّثنا القَعنَبي، حدَّثنا أبو مودود، عن عبد الرحمن بن أبي حَدرَد الأسلمي قال:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن دخلَ هذا المَسجِدَ فبزقَ فيه أو تَنَخَّمَ، فليَحفِر فليَدفِنهُ، فإن لم يَفعَل، فليَبزُق في ثَوبِه، ثمَّ ليَخرُج به" (1).

478 - حدَّثنا هناد بن السَّريِّ، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن رِبْعيٍّ

عن طارق بن عبد الله المُحاربيِّ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قامَ الرجلُ إلى الصلاةِ -أو إذا صلَّى أحدُكم- فلا يَبزُقَنَّ أمامَه ولا عن


(1) إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبى حدرد -وإن لم يرو عنه غير أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان- تابعى سمع أبا هريرة، وقال فيه الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه أحمد (7531)، وابن خزيمة (1310)، والبيهقي 2/ 291، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 160 من طريق أبى مودود، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (550)، والنسائى فى "الكبرى" (294)، وابن ماجه (1022) من طريق أبي رافع نفيع الصائغ، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا" فتفل في ثوبه ثمَّ مسح بعضه على بعض. وهو في "مسند أحمد" (7405)، و"صحيح ابن حبان" (8234).
وأخرجه البخاري (408 - 411) ومسلم (548)، وابن ماجه (761) من طريق حميد بن عبد الرحمن، والبخاري (416) من طريق همام، كلاهما عن أبى هريرة رفعه يلفظ: "إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قِبَلَ وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى" زاد همام: "فيدفنها". وقرن حميد بأبي هريرة أبا سعيد الخدري، وسيأتي حديثه عند المصنف برقم (480).
وهو فى "مسند أحمد" (11550)، و"صحيح ابن حبان" (2268).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير