تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وقال: "إنَّ قبلَها صلاتَينِ وبعدَها صلاتَينِ" (1).

412 - حدَّثنا الحسنُ بن الربيع، حدَّثني ابنُ المبارك، عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَكَ من العَصرِ ركعةً قبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ فقد أدرَكَ، ومَن أدرَكَ من الفَجرِ ركعةً قبلَ أن تَطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَكَ" (2).


(1) إسناده صحيح. الزبرقان: هو ابن عمرو بن أمية الضمري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (355) عن محمَّد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (359) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، عن زهرة، عن زيد ابن ثابت وأسامة بن زيد. وزهرة مجهول.
وأخرجه أيضاً (360) من طريق عثمان بن عثمان الغطفانى، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أسامة بن زيد. وقال: هذا خطأ، والصواب: ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية، عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد. قلنا: وعثمان بن عثمان وإن وثقه النسائى وغيره، قال البخاري فيه: مضطرب الحديث، وقال النسائى: ليس بالقوي.
وهو في "مسند أحمد" (21595).
وأخرج النسائي (361) من طريق ابن المسيب، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر.
(2) إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله، ومعمر: هو ابن راشد، وابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (608) (165) من طريق ابن المبارك، ومسلم (608) (165)، والنسائي في "الكبرى" (1513) من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد. إلا أن معتمراً قال عند النسائي -ومسلم لم يسق لفظه-: "من أدرك ركعتين",=

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير