تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

3084م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوقَصَتْهُ (1) رَاحِلَتُهُ، وَقَالَ: "لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (2).

90 - بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

3085 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ


= وأخرجه البخاري (1265) و (1839)، ومسلم (1206) (94) و (95) و (103)، وأبو داود (3239) و (3240)، والنسائي 5/ 196 من طرق عن سعيد بن جير، به.
وانظر ما بعده.
وقال الترمذي: وهو قولُ سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويُصنع به ما يُصنع بغير المحرم.
وقوله: "أوقصته راحلته" الوقص كسر العنق ودقها، يقال: وقصته وأوقصته بمعنى.
(1) في الأصول: أعقصته، والتصويب من هامش (م) ولفظ البخاري (1266): فأقصعته أو قال: فأقعصته، قال الحافظ قوله: "فأقصعته، أي: هشمته، يقال: أقصع القملة: إذا هشمها، وقيل: هو خاص بكسر العظم، ولو سُلِّمَ، فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة، وفي رواية الكشمينهي بتقديم العين على الصاد، والقعص: القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم، وهو موتها.
(2) إسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن إياس.
وأخرجه البخاري (1267)، ومسلم (1206) (99 - 101)، والنسائي 5/ 196 و 197 من طرق عن أبي بشر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (1850)، و"صحيح ابن حبان" (3959).
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير