تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

74 - بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

3049 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: "لَا حَرَجَ" (1).


= وأخرجه مسلم (1218) (149)، وأبو داود (1907) و (1936)، والنسائي 5/ 255 - 256 من طريق محمَّد بن علي بن أبي طالب عن جابر، به. ورواية النسائي مختصرة بعرفة.
وسلف بنحوه بإسناد ضعيف من طريق محمَّد بن المنكدر عن جابر برقم (3012).
وهو في "مسند أحمد" (14440) و (14498).
(1) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني.
وأخرجه البخاري (84) من طريق أيوب السخياني، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعد هذا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ويأتي تخريجه هناك.
وأخرجه البخاري (1721) و (1722) و (1734) و (6666)، وبإثر الحديث (1722) - تعليقًا-، ومسلم (1307)، والنسائي في "الكبرى" (4088) و (4089) من طرق، عن ابن عباس بنحوه. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وهو في "مسند أحمد" (1857) و (1858)، و"صحيح ابن حبان" (3876).
قوله: "لا حرج" أي: لا ضيق عليك في ذلك، والأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، وقد اختلف العلماء في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في "المغني" 5/ 320، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض ذلك. وقال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه: أن من قدم شيئًا على شيء فعليه دم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (الجزء المفقود- ص 416) وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، وهو لين، لكن رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير