تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8337).
وأخرجه البخاري (1821)، ومسلم (1196) (59)، والنسائي 5/ 185 - 186 من طريق هشام الدستوائي، والبخاري (1822)، ومسلم (1196) (62)، والنسائي 5/ 186 من طريق معاوية بن سلام، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. ولم يذكرا العبارتين اللتين تفرد بهما معمر.
وأخرجه البخاري (2570)، ومسلم (1196) (63)، والنسائي 7/ 205 من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، والبخاري (1824)، ومسلم (1196) (65) و (61)، والنسائي 5/ 186 من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، ومسلم (1196) (64) من طريق عبد العزيز بن رفيع، ثلاثتهم عن ابن أبي قتادة، به. وفي رواية أبي حازم أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكل من لحمه، وفي رواية عثمان وعبد العزيز زيادة: "هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشئ، قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكلوا". وهذا لفظ عبد العزيز، ولفظ عثمان بنحوه.
وأخرجه البخاري (2914)، ومسلم (1196) (58)، والترمذي (864) من طريق عطاء بن يسار، والبخاري (1823)، ومسلم (1196) (56) و (57)، والترمذي (863) من طريق نافع مولى أبي قتادة، كلاهما عن أبي قتادة، بنحوه.
وهو في "مسند أحمد" (22590) من طريق معمر، و"صحيح ابن حبان" (3966).
ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]. وإن صاده حلال وذبحه، وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارةٌ إليه، لم يُبَح أكلُه أيضًا. وإن صاده الحلال من أجل المحرم دون إعانة أو إشارة من المحرم، لم يبح أكله عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: له أكلُه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث أبي قتادة هذا: "هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء، قالوا: لا يا رسول الله. قال: "فكلوا" فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة والأمر والإعانة.
وحكي عن علي وابن عمر وعائشة وابن عباس أن لحمَ الصيد يَحرُمُ على المحرمِ بكُلِّ حال، لحديث الصعب بن جثامة السالف برقم (3090) وحديث علي السالف برقم (3091).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير