تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

3026 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدمَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ (1).


= وتقديمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَعَفَةَ أهله ليلة المزدلفة أخرجه البخاري (1678) و (1856)، ومسلم (1293) (300) و (301)، وأبو داود (1939)، والنسائي 5/ 261 من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، والبخاري (1677)، والترمذي (907) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، والترمذي (908) من طريق مقسم، ثلاثتهم عن ابن عباس. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي بعد هذا عند المصنف من طريق عطاء، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (2082)، و"صحيح ابن حبان" (3869).
قوله: "حُمُرات": جمع حُمُر، وحُمُر: جمع حمار.
"يلطح" من اللطح، وهو الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه. قال أبو عُبيد في "غريب الحديث" 1/ 128 - 129: اللطح: الضرب، يقال منه: لطحت الرجل بالأرض.
"أُبيني" تصغير، يريد يا بني.
"الأغيلمة" تصغير الغلمة، كلما قالوا: أُصيبية في تصغير الصبية. قلنا: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلرع الشمس، سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر وبعده، قال البغوي في "شرح السنة" 7/ 176 بتحقيقنا: واختلفوا فيمن رمى قبل طلوع الشمس، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز (وهو قول مجاهد والثوري والنخعي كما في "المغني" 5/ 295)، وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلرع الشمس، وهو قول أحمد ومالك وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى جوازه قبل طلرع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر، وهو قول الشافعي.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وعمرو: هو ابن دينار، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه مسلم (1293) (302) و (1294) (303)، وأبو داود (1941)، والنسائي 5/ 261 و 266 و 272 من طريق عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير