تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

895 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا عَلِيُّ، لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ" (1).

896 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبرنَا الْعَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ، فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ أَلْيَتَيْكَ (2) بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ" (3).


= ونوع آخر مِن الإقعاء: وهو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، فهذا من السنة، فقد أخرج مسلم (536) عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وانظر "شرح مسلم" للإمام النووي 5/ 19.
(1) إسناده ضعيف جدًا، أبو نعيم النخعي -وهو عبد الرحمن بن هانئ- ضعيف جدًا، وأبو مالك -وهو النخعي الواسطي- متروك.
وانظر ما قبله.
(2) في (س): أليتك.
(3) إسناده ضعيف جدًا، العلاء أبو محمَّد -وهو ابن زيد ويعرف بابن زيدل الثقفي- متروك، واتهمه بعضهم بالوضع.
وأخرج أحمد (13437)، والبزار (549 - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6174)، والبيهقي 2/ 120 من طريق يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. وقال البزار: لا يُروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وأظن يحيى أخطأ فيه. وانظر تعليقنا على "مسند أحمد". =

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير