تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

12 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

3151 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ (1).

3152 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ


= وأخرجه مسلم (1977)، وأبو داود (2791)، والترمذي (1602)، والنسائي 7/ 211 و 212 من طريق عمرو- أو عُمر- بن مسلم، به.
وهو في "مسند أحمد" (26654)، و"صحيح ابن حبان" (5897) و (5916).
(1) إسناده صحيح. ولإسماعيل ابن علية فيه ثلاثة ألفاظ، لفظ المصنف هنا ولفظان آخران سيأتي تخريجهما، ولعل رواية المصنف هذه بالمعنى، والله تعالى أعلم.
وأخرجه البخاري (954)، ومسلم (1962)، والنسائي 7/ 223 - 224 من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. ولفظه: عن أنس قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن ذَبَحَ قبل الصلاة فليُعِد". فقام فقال: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه،
فكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقه، قال: وعندي جَذعة أحب إلي من شاتَي لحمٍ، فرخّص له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا أدري: أبلغت الرخصة مَن سواه أم لا. لفظ البخاري.
وأخرجه البخاري (5546) من طريق إسماعيل ابن عُلية أيضًا، به بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نُسُكه، وأصاب سنة المسلمين ".
وأخرجه بنحو رواية ابن علية الثانية البخاري (984)، ومسلم (1962) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب -زاد مسلم: وهشام- عن محمَّد بن سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد" (12120) عن ابن علية بالرواية الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير