تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

2267 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (1).


= (14841) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (14876)، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي 7/ 37 و 263 - 264 من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن أبي الزبير وحده، عن جابر-وقرن ابن جريج في روايته بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح. زاد أيوب في روايته: والمخابرة والمعاومة، وزاد حماد بن سلمة: والمخابرة والثنيا والمعاومة. وزاد ابن جريج: والمخابرة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي 7/ 38 و 263 و270 من طريق عطاء بن أبي رباح، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي 7/ 38 من طريق يزيد بن نُعيم، ومسلم بإثر (1543) من طريق أبي الوليد المكي، وبإثر (1543) كذلك من طريق سعيد بن ميناء، والنسائي 7/ 38 - 39 من طريق أبي سلمة، خمستهم عن جابر بن عبد الله وعند بعضهم زيادة.
قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 416: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذي يسميه الزارعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل بمثل ويدًا بيد، وهو مجهول لا يدرى أيهما أكثر.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 404 والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت.
والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة.
(1) إسناده قوي. طارق بن عبد الرحمن -وهو البجلي الأحمسي- وثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني ويحيى بن معين والعجلي، وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له الجماعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير