تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ" (1).

51 - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنْ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنْ الذَّهَبِ

2262 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِي، حَدّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ -وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاك-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنْ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ مِنْ الذَّهَبِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنْ الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ" (2).


(1) إسناده ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل، وهم: محمَّد بن العباس بن عثمان بن شافع وأبوه وكذلك عمر بن محمَّد بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" قسم مسند عمر بن الخطاب 2/ 736 و 743، والطبرا ني في "الأوسط" (6347)، والدارقطني (2880)، والحاكم 2/ 49 من طريق إبراهيم بن محمَّد بن العباس الشافعي، بهذا الإسناد.
وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 70 من طريق أبي صالح السمان قال: كنت جالسًا عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم، فلا تنفق عني في حاجتي، فأشتري بها دراهم تجوز عني، وأخصم فيها. قال: فقال علي: اشترِ بدراهمك ذهبًا، ثم اشتر بذهبك ورقًا، ثم أنفقها فيما شثت. وإسناده صحيح موقوفًا.
وأخرج عبد الرزاق (14570) من طريق مسلم بن نُذير السعدي قال: سمعتُ عليا وسأله رجلٌ عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك الربا العجلان. وإسناده حسن.
(2) إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه. وقد روى البيهقي في "معرفة السُّنن والآثار" (11322) بسنده إلى شعبة بن الحجاج وقد سئل عن هذا الحديث، =

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير