تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (1).

2189 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ (2).


(1) صحيح لغيره. وهذا إسناد حسن. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء الهَمْداني، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1278)، والنسائي 7/ 295 من طريق عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6628).
قوله: "وربح ما لم يضمن" هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض. قاله السندي.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم- ولانقطاعه، فإن عطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يُدرك عتاب بن أسيد. وقد روي من وجه آخر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1498)، والحاكم 2/ 17، والبيهقي 5/ 313 و 339 من طرقِ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة: "أن أبلغهم عن أربع خصال: أن لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لم يُضمن". وإسناده حسن. وهذه الرواية هي الحديث السالف غير أنه لم يرد ذكر عتاب بن أسيد في الحديث السالف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير