تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

8 - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

2735 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ" (1).

2736 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ -وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي

عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: "الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ


(1) إسناده ضعيف جدًا، إسحاق بن أبي فروة -وهو ابن عبد الله- متروك الحديث.
وقد سلف تخريجه برقم (2645).
ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (4564)، والدارقطني (4148) و (4149)، والبيهقي 6/ 220 وإسناده حسن.
وعن سعيد بن المسيب مرسلًا عند ابن أبي شيبة 11/ 359، وأبي داود في "المراسيل" (360). ومراسيل ابن المسيب عند أهل العلم حجة.
وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (347) عند حديث عمر بن الخطاب.
وبعموم هذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر العلماء، وذهب مالك وآخرون إلى أن قاتل العمد لا يرث شيئًا، ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية. انظر "التمهيد" 23/ 444 - 446، و "شرح السنة" للبغوي 8/ 367 قلنا: مستند الفريق الثاني وهو مالك ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير