تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

2734 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ

عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَته، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ (1).


= وأخرجه أبو داود (2902)، والترمذي (2237)، والنسائي في "الكبرى" (6358 - 6360) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25054).
قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 3/ 392: قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يُعطي رجلًا من قريته تصدقًا منه أو ترفعًا، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يُورَث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.
(1) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، فقد كان سيئ الحفظ، وخالفه الثقات فرووهُ عن عبد الله بن شداد مرسلًا. وصحح المرسلَ النسائي في "الكبرى" بإثر (6366)، وكذلك الدارقطني كما في "التلخيص الحبير" 3/ 80، وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 2671، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (3163)، والنسائي في "الكبرى" (6365)، والطبراني في "الكبير" 24/ (874)، والحاكم 4/ 66، وابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة فاطمة بنت حمزة من طريقين عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" كما في "نصب الراية" 4/ 150 - وسقط من المطبوع كما توقعه محققه رحمه الله بإثر الحديث (16210) - ومن طريقه الطبراني 24/ (879) عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة ... هكذا مرسلًا.
وأخرجه موصولًا الطبراني 24/ (875) من طريق جابر الجعفي، عن الحكم، به. وجابر ضعيف، فلا يعتدُّ بمتابعته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير