تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

1853 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِي

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فقَالَ: "مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ" (1).

1854 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِي، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ:


= وحديث معاذ بن جبل عند أحمد (21986). ورجاله ثقات.
وحديث أنس بن مالك عند أحمد (12614). ورجاله ثقات.
وانظر تمام شواهده عند ابن حبان (4162).
وانظر ما بعده.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما هو مبين في "المسند" (19403).
وأخرجه ابن حبان (4171) من طريق محمَّد بن أبي بكر المقدمي، والبيهقي 7/ 293 من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد، بهذا الإسناد.
ويشهد له ما قبله.
ويشهد لقوله: "والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة ... " حديث طلق بن علي الحنفي مرفوعًا عند الترمذي (1194) بلفظ: "إذا الرجلُ دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". وصححه ابن حبان (4165).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير