تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

532 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا" (1).

533 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ


= يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، قال: يطهر بعضها بعضًا، فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب، أو بعض الجسد حتى يُرطبه، فإن ذلك لا يجزيه ولا يُطهره إلا الغَسل، وهذا إجماعُ الأمة. وكان الشافعي يقول في قوله: "يُطهرُه ما بعده" إنما هو ما جُر على ما كان يابسًا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جُر على رطب فلا يطهرُ إلا بالغَسل ولو ذهب ريحه ولونُه وأثره.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل اليشكري مجهول، وابن أبي حبيبة -وهو إبراهيم بن إسماعيل- ضعيف. أبو سفيان: هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل من "الكامل" 1/ 236، ومن طريقه البيهقي 2/ 406 من طريق إبراهيم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (385) من طريق الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" وهذا ضعيف لإبهام شيخ الأوزاعي فيه، وهو وإن جاء بيانه فيما أخرجه أبو داود (386) حيث قال: عن ابن عجلان، لكن في إسناده محمَّد بن كثير الصنعاني، وهو ضعيف الحديث.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (650)، وصححه ابن خزيمة (1017)، وابن حبان (2185).
وانظر ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير