تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

3943 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "وَيْحَكُمْ - أَوْ وَيْلَكُمْ - لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" (1).

3944 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ


= وأخرجه النسائي 7/ 128 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: بلغني أن جرير بن عبد الله قال ... فذكره.
والحديث في "مسند أحمد" (19167)، و"صحيح ابن حبان" (5940).
قال ابن حبان بإثر هذا الحديث في تفسير قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارًا": لم يرد به الكفر الذي يخرج عن الملة، ولكن معنى هذا الخبر: أن الشيء إذا كان له أجزاء يطلق اسم الكل على بعض تلك الأجزاء، فكما أن الإسلام له شُعب، ويطلق اسم الإسلام على مرتكب شُعبة منها لا بالكلية، كذلك يُطلق اسم الكفر على تارك شعبة من شعب الإسلام، لا الكفر كله، وللإسلام والكفر مقدمتان لا تقبل أجزاء الإسلام إلا ممن أتى بمقدمته، ولا يخرج من حكم الإسلام من أتى بجزء من أجزاء الكفر إلا من أتى بمقدمة الكفر، وهو الإقرار والمعرفة والإنكار والجحد.
وقال البغوي في "شرح السنة" 15/ 222: هو عند أهل العلم بمعنى الزجر، أي: لا تتشبهوا بالكفار في قتل بعضكم بعضًا.
وكذا قال الحافظ في "الفتح" 1/ 217.
(1) إسناده صحيح. محمَّد والد عمر: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وأخرجه البخاري (4403) و (6166)، ومسلم (66)، وأبو داود (4686)، والنسائي 7/ 126 من طريق محمَّد بن زيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (5578)، و"صحيح ابن حبان" (187).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير