تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ" (1).

4 - بَابٌ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

3939 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (2).


(1) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. أبو الأحوص: سلام بن سُلَيم.
وأخرجه الطيالسي (1195)، وعبد الرزاق (18841)، وأحمد في "المسند" (23116)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 173، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (935)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 49، وفي "شرح مشكل الآثار" (1318)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 120 و121، وابن حبان (5169)، والطبراني في "الكبير" (1371 - 1379)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1354 - 1356)، والحاكم 2/ 134 من طريق سماك بن حرب، به.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 228: وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة، فلا يُدخلون في القسم، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يُشكل على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر.
(2) إسناده صحيح. وقد سلف برقم (69).
وقوله: "سباب المسلم فسوق" السباب: الشتم الوجيع، وأن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه، والفسوق في اللغة: الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، قال الله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات: 7] ففي هذا الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. وقوله: "وقتاله كفر" أي: مقاتلته كفر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير