تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

2659 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" (1).

2660 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ


= فقد أخرجه البخاري (6953)، والنسائي 8/ 23 - 24 من طريق سفيان بن عيينة، عن مطرف، بهذا الإسناد. وقال في روايته: العقْلُ، وفِكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر.
وأخرجه البخاري (111) و (3047) و (6915)، والترمذي (1470) من طرق عن مطرف، به. ولفظهم كلفظ ابن عيينة.
وهو في "مسند أحمد" (599).
وأخرجه البخاري (3172) و (6755)، ومسلم (1370) وبإثر (1508) / 20، والترمذي (2260)، من طريق يزيد بن شريك التيمي، وأبو داود (4530)، والنسائي 8/ 19 - 20 من طريق قيس بن عباد والأشتر، والنسائي 8/ 20 و 24 من طريق أبي حسان الأعرج، ثلاثتهم عن علي بن أبي طالب. اقتصر يزيد بن شريك على ذكر الديات التي سماها في روايته: الجراحات، واقتصر قيس بن عباد والأشتر والأعرج على: لا يقل مسلم بكافر. قلنا: الأعرج لم يسمع عليا، بينهما فيه الأشتر كما أخرجه النسائي 8/ 24 ولهذا قال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو حسان الأعرج عن علي مرسلٌ.
(1) صحيح لغيره، وعبد الرحمن ابن عياش -وهو عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش، وإن كان ضعيفًا- تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان ابن موسى وغيرهما، فالإسناد من طريقهم حسن.
وأخرجه أبو داود (2751) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق المطلبي، و (4506) من طريق سيمان بن موسى الأشدق، والترمذي (1471) من طريق أسامة بن زيد الليثي، أربعهم عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (6662).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير