تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

10 - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

2556 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ ليَسْتُرُهَا مِنْ الْحِجَارَةِ (1).


= وهو في "مسند أحمد" (19861)، و"شرح مشكل الآثار" (3537)، و"صحيح ابن حبان" (5741). قوله: "فشُكت عليها ثيابها" أي: جُمعت عليها، ولُفَّت لئلا تنكشف، كأنها نُظمت وزُرَّت عليها بشوكة أو خِلال. "النهاية".
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (1329)، ومسلم (1699)، وأبو داود (4446)، والترمذي (1501)، والنسائي في "الكبرى" (7175 - 7178) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6819)، وأبو داود (4449)، والنسائي (7179) من طرق عن ابن عمر.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 361 - 362 في تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان مخيرًا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] فلزمه الحكم وزال عنه التخيير. وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
والثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم. وهذا مروي عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير