تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شيئًا مِنْ أمر دِينِكُمْ فَإِلَيَّ" (1).

16 - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

2472 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ" (2).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ.


(1) إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم، وحماد: هو ابن سلمة، وثابت: هو ابن أسلم البناني.
وأخرجه مسلم (2363) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (12544) و (24920)، و "صحيح ابن حبان" (22).
قوله: "شيصًا" هو التمر الذي لا يشتد.
(2) صحيح لغيره دون قوله: "وثمنه حرام"، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله ابن خراش بن حوشب. عبد الله بن سعيد: هو الكندي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11105)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1525، والمزي في "تهذيب الكمال" 14/ 455 من طريق عبد الله بن خراش، بهذا الإسناد.
وله دون قوله: "وثمنه حرام" شاهد من حديث رجل من الصحابة عند أبي داود (3477)، وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي هريرة، وهو الآتي بعده.
قال أبو عُبيد في "الأموال" ص 125: أباح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للناس كافة الماء والكلأ والنار؟ وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام مما لا ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقي، يقول: فهو لمن سبق إليه، وجعلهم فيه أسوة، ليس لأحد أن يحتظر منه شيئًا دون غيره، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معًا، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير