تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً، قَالَ: مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، فَلَنْ (1) يَحْنَثْ" (2).

7 - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

2107 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أخبرنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ، ومَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ" قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ إبل ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، ارْجِعُوا بِنَا. فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يا رسول الله، إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، فإن اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ (3)، بل اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي


(1) في (ذ) و (م): فلم.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (3261)، والنسائي 7/ 25 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
وهو في "مسند أحمد" (4581)، و"صحيح ابن حبان" (4339).
وانظر "نصب الراية" 3/ 301 - 302.
(3) من قوله: "فإن الله" إلى هنا لم يرد في المطبوع، وهو في أصولنا الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير