تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

30 - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

2079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" (1).

2080 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْقَاسِمِ


= ويحيى بن أبي إسحاق -وهو الحضرمي مولاهم البصري النحوي- وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
(1) إسناده ضعيف لضعف عمر بن شبيب وعطية -وهو العوفي-، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال الدارقطني 5/ 69 و70، والبيهقي 7/ 369.
وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" 1/ 490، والدارقطني (3994) و (3995)، والبيهقي 7/ 369، والمزي في "تهذيب الكمال" 21/ 394 في ترجمة عمر بن شبيب، من طريق عمر بن شبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه موقوفًا مالك في "موطئه" 2/ 574، ومن طريقه الشافعي في "الأم" 5/ 257، والدارقطني (3999)، والبيهقي 7/ 369 عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حِيض، وعدة الأمة حيضتان.
وانظر لزامًا "سنن الدارقطني" 5/ 68 - 72، و"السُّنن الكبرى" للبيهقي 7/ 369 و426.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفًا عند الشافعي في "الأم" 5/ 217، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 425، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (15264) أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويُطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين ...

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير