تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

3198 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَ كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ (1).


= وأخرجه النسائي 7/ 202 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3789) من طريق أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس، عن جابر والترمذي (1547) من طريق أبي سلمة، عن جابر- ولفظ أبي الزبير قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل. ولفظ أبي سلمة: حرم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال ...
وهو في "مسند أحمد" (14840)، و"صحيح ابن حبان" (5272) من طريق أبي الزبير. وفي "المسند" (14463) من طريق أبي سلمة.
وقد سلف ذكر إباحة الخيل والنهي عن الحمر عند المصنف من حديث جابر برقم (3191).
(1) إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد- ولضعف صالح بن يحيى ابن المقدام، وجهالة أبيه، على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل.
وأخرجه أبو داود (3790)، والنسائي 7/ 202 من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3806) من طريق أبي سلمة سليمان بن سُليم، عن صالح ابن يحيى بن المقدام، عن جده، به. دون ذكر يحيى بن المقدام.
وهو في "مسند أحمد" (16817) من طريق بقية، و (16816) من طريق أبي سلمة سليمان بن سُليم الحمصي، ورواه أبو سلمة الحمصي مرة عند أحمد (16818) كما رواه بقية!!
ولذكر النهي عن لحوم البغال يغني حديث جابر السالف قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير