تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

3401 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمَةِ» وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»


Zفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأصل هذا الحديث في الصحيحين سوى قوله (كل مسكر حرام)
S [ش - (النقير) ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر. (المزفت) المطلي بالزفت. (الدباء) الظرف المتخذ من الدباء وهو القرع. (الحنتمة) هي الجرة المدهونة تحمل الخمر فيها إلى المدينة.]
Kحسن صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير