تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

3200 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ، وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ


S [ش - (مالهم وللكلاب) أي لاداعي لهم إلى قتلهم لها ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك.]
Kصحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير