تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

3123 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»


Zفي الزوائد في إسناده عبد الله بن عياش وهو وإن روى له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. وقد ضعفه أبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم صدوق. وقال ابن يونس منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات
S [3123 - ش - (سعة) أي في المآل والحال. قيل هي أن يكون صاحب نصاب الزكاة
(فلا يقربن مصلانا) ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية. بل هي عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار. وهذا يفيد الوجوب.]
Kحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير