تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

2596 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «§مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجِرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ» قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ»


S [ش - (أكمامه) جمع كم. وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. ويعرف في كتب اللغة بأنه وعاء. الطلع وعطاء النور. (فثمنه) أي فعلى الآخذ ثمنه. أراد به قيمته. (ومثله معه) قيل هو من باب التعزير بالمال. وغالب العلماء على أن التعزير بالمال منسوخ. (الجرين) موضع التمر الذي يجفف فيه. والمقصود أنهلا بد من تحقق الحرز في القطع. (ثمن المجن) المراد به ربع دينار. (الحريسة) الشاة التي يدركها لليل قبل أن تصل إلى مراحها. (النكال) العقوبة. (المراح) الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوى إليه ليلا. نهاية.]
Kحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير