تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

2500 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ»


Zفي الزوائد فيإسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال فيه ابن عدي كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه. وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان. وقال حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة. لا يجوز الإحتجاج به ولا أذكره إلا على وجه التعجب
S [ش - (كحل العقال) قال السبكي في شرح المنهاج المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله. وقيل معناه حل البيع عن الشقيص أي الشريك وإيجابه لغيره كذا ذكره السيوطي.]
Kضعيف جدا

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير