تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

2398 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ»


Zفي الزوائد: إسناد حديث أبي أمامة ضعيف لتدليس إسماعيل بن عياش لكن لم ينفرد به ابن عياش فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر
S [ش - (مئادة) أي وجب رد عينها إن بقيت. وقيل مضمونة يجب أداؤها برد عينها أو قيمتها لو تلفت. (والمنحة) في الأصل العطية. ويقال لما يعطى الرجل للانتفاع كأرض يعطيها للزرع وشاة للبن. أو شجرة لأكل الثمرة. ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة. فيجب رد عينه إلى المالك بعد الفراغ من الانتفاع] .
Kصحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير