تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

1870 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَتَكَلَّمَ، قَالَ: «إِذْنُهَا سُكُوتُهَا»


S [ش (الأيم) في الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا. والمراد ههنا الثيب. (أولى) يقتضي المشاركة. فيفيد أن لها حقا في نكاحها. ولوليها حقا. وحقها آكد من حقه. (تستأمر) أي يطلب الولي منها الإذن في النكاح] .
Kصحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير