تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

1794 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ»


Zفي الزوائد إسناده حسن
S [ش (ليس فيما دون خمسة ذود) الذود من الثلاثة إلى عشرة. لا واحد له من لفظه. وإنما يقال في الواحد بعير وقيل بل ناقة فإن الذود في الإناث دون الذكور. لكن حملوا في الحديث على ما يعم الذكر والأنثى. فمن ملك خمسا من الإبل ذكورا يجب عليه فيها الصدقة. فالمعنى إذا كان في الإبل أقل من خمس فلا صدقة فيها] .
Kصحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير